الشيخ نجم الدين الطبسي

87

موارد السجن في النصوص والفتاوى

بمعناه الواسع يشمل الحبس . لكن جمعا من فقهاء السنة صرحوا بالحبس . آراء فقهائنا 1 - الشيخ المفيد : « وللسلطان أن يعاقب من قتل ذميا عمدا ، عقوبة تنهكه » « 1 » . 2 - الشيخ الطوسي : « إذا قتل مسلم كافرا لم يقتل به ، سواء كان معاهدا أو مستأمنا أو حربيا ، فالمعاهد هو الذمي ، والمستأمن من دخل إلينا بأمان في رسالة أو حاجة من تجارة ونحوها ، والحربي من كان مباينا مقاطعا في دار الحرب ، وفيه خلاف ، فإذا ثبت أنه لا قود عليه ، فعليه التعزير ، وعليه الدية والكفارة » « 2 » . 3 - السيد ابن زهرة : « وكذا لو كان معتادا لقتل أهل الذمة ؛ قتل لفساده في الأرض لا على وجه القصاص . » « 3 » 4 - المحقق الحلّي : « . . فلا يقتل مسلم بكافر ، ذمّيا كان أو مستأمنا أو حربيا ، ولكن يعزّر ويغرّم دية القاتل ، وقيل : ان اعتاد قتل أهل الذمة ، جاز الاقتصاص بعد ردّ فاضل ديته » « 4 » . آراء المذاهب الأخرى 5 - المدونة الكبرى : « قال ابن القاسم : وبلغني عن مالك أنه قال : إذا قتل رجل مسلم ذميا عمدا أو عبدا عمدا ، فإنه يضرب مائة ويحبس سنة . » « 5 » 6 - ابن حزم : « وان قتل مسلم عاقل بالغ ذميا أو مستأمنا عمدا أو خطأ فلا قود عليه ولا دية ولا كفارة ، ولكن يؤدّب في العمد خاصة ، ويسجن حتى يتوب كفّا لضرره . . .

--> ( 1 ) . المقنعة : 739 . ( 2 ) . المبسوط 7 : 5 . ( 3 ) . غنية النزوع : 407 . ( 4 ) . شرايع الإسلام 4 : 211 . ( 5 ) . المدونة الكبرى 6 : 403 .